أنهت محكمة النقض، الجدل المتعلق بالجزئية الخاصة باستجواب المتهم من قبل جهات التحقيق والنيابة المختصة، دون حضور محاميه، وأرست في تفنيد هذا الدفع قاعدة قانونية مستحدثة في نشرتها التشريعية السنوية ردت فيها على المحامين الذين اعتمدوا عليها كسبب للمطالبة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد موكليهم.
في البداية أكدت النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدله متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ماذا تفعل النيابة حال عدم وجود المحامي؟
وفي حالة عدم وجود محام المتهم خلال جلسة الاستجواب، يثبت محقق النيابة العامة ذلك في محضر رسمي، وفي حالة لم يكن للمتهم مدافع وجب على جهة التحقيق من تلقاء نفسها انتداب محاميا لحضور التحقيقات من مقر نقابة المحامين الفرعية، وإثبات دفوعه وطلباته وملاحظاته.
وبهذا استقرت محكمة النقض، على ما أقره قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك حالتان يجوز فيهما استجواب المتهم دون حضور محاميه وهما الآتي:
1- في حالة التلبس.
2- حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وفي غير ذلك لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة، أو إلى السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذه الإقرار أو الإعلان.





