تأجير الوحدة من الباطن.. متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يعد تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها للغير دون موافقة المالك من الأسباب التي قد تمنح المؤجر الحق في طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، إلا أن القانون لم يجعل مجرد وجود شخص آخر داخل الوحدة سببًا كافيًا للحكم بالطرد، وإنما اشترط توافر ضوابط محددة تكشف عن تخلي المستأجر الأصلي عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة.

وبحسب أحكام قانون إيجار الأماكن، لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا في حالات محددة، من بينها ثبوت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك، أو ترك العين للغير بقصد الاستغناء عنها نهائيًا.

وأكدت محكمة النقض أن تحقق سبب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن لا يكون بمجرد وجود الغير داخل العين، وإنما يتطلب ثبوت قيام المستأجر بتصرف قانوني يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالوحدة، سواء عن طريق التأجير من الباطن أو التنازل عن حقه في الإيجار أو ترك العين للغير بشكل نهائي.

ولا يعتبر من قبيل التأجير من الباطن بعض صور الانتفاع التي لا تعني تخلي المستأجر عن حقه، مثل استضافة الغير، أو إشراك شخص آخر في النشاط، أو إسناد إدارة العمل إلى وكيل أو عامل، طالما ظل المستأجر الأصلي محتفظًا بحقه في الانتفاع بالعين ويتحمل مسؤولياته القانونية تجاه المالك.

وتشترط دعوى الإخلاء في هذه الحالة أن يثبت المالك واقعة التأجير من الباطن أو التنازل، وأن يختصم المستأجر الأصلي في الدعوى، باعتباره صاحب العلاقة الإيجارية، مع تقديم ما يثبت أن التصرف تم دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر.

وتنظر المحكمة في مدى توافر شروط الإخلاء من خلال فحص طبيعة العلاقة بين المستأجر والغير الموجود بالعين، وما إذا كان المستأجر قد تخلى بالفعل عن الانتفاع بها أم أن الأمر لا يتجاوز مجرد مشاركة أو إدارة أو استخدام مشروع للعين.

كما أوضحت أحكام محكمة النقض أن الفصل بين التأجير من الباطن والانتفاع العادي بالعين يعد مسألة موضوعية تختلف باختلاف ظروف كل واقعة، فلا يكفي الادعاء بوجود شخص آخر في الوحدة للحكم بالإخلاء، وإنما يجب إثبات انتقال حق الانتفاع أو تخلي المستأجر عنه بصورة نهائية.

وبالتالي، فإن المالك لا يملك طرد المستأجر لمجرد وجود الغير داخل العين المؤجرة، وإنما لا بد من اتباع الطريق القانوني وإقامة دعوى الإخلاء أمام المحكمة المختصة، مع إثبات تحقق سبب الإخلاء وفقًا للضوابط التي حددها القانون وأقرتها أحكام القضاء.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق