السبت 04/يوليو/2026 - 10:26 م 7/4/2026 10:26:30 PM
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والمهر بعد فسخ الخطوبة، وهل يجب ردها كاملة أم نصفها، قائلًا:" إن الخطوبة في الإسلام تعد مرحلة تمهيدية للتعارف بين الطرفين، وليست عقدًا ملزمًا كالزواج، حيث أن ما يقدمه الخاطب من ذهب أو شبكة يُكيف فقهيًا على أنه من المهر".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن المرأة لا تستحق المهر إلا بعقد زواج شرعي صحيح، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، لافتًا إلى أن استحقاق نصف المهر يكون فقط في حالة وجود عقد زواج ثم وقوع الطلاق قبل الدخول.
وأوضح أنه في حال عدم إتمام عقد الزواج، فإن الشبكة تُرد كاملة إلى الخاطب عند المطالبة بها، سواء كان الفسخ من طرفه أو من طرف المخطوبة، لأن العقد لم يتم.



















0 تعليق