ما حكم الاقتراض من البنك لتمويل أحد المشروعات؟.. أمين الفتوى يوضح

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الاقتراض من البنوك لتمويل أحد المشروعات، مؤكدًا أنه لا مانع من تمويل المشروعات من البنوك، مشيرًا إلى أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يقوم على التفرقة بين دائرتين رئيسيتين هما دائرة الربا ودائرة البيع.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، أن هذه التفرقة تأتي استنادًا إلى قوله تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"، مشيرًا إلى أن التمويل الخاص بالمشروعات يدخل في دائرة البيع وليس في دائرة الربا.

وأوضح أن النشاط الممول يأخذ حكم السلعة، مستندًا إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، وكذلك إذا توسط ما هو في حكم السلعة فلا ربا أيضًا.

حكم التمويل الصناعي والسلع من البنوك

وأشار إلى أن الشخص عندما يتوجه إلى البنك للحصول على تمويل لنشاط صناعي أو تجاري أو لسلعة أو خدمة أو رحلة، فإن هناك ما يسمى بموضوع التمويل، بمعنى أن البنك عندما يدفع المبلغ المالي فإنه يدفعه لهذا الغرض المحدد، موضحًا أنه عند سداد مبلغ أكبر من قيمة التمويل الأصلي، فإن المبلغ المسدد يكون ثمنًا للغرض أو النشاط الممول، وليس ثمنًا للمبلغ النقدي الذي دفعه البنك.

وأكد أن التمويل الصناعي والتمويل التجاري والتمويل السلعي كلها صور جائزة شرعًا، وتقع في دائرة البيع وليست في دائرة الربا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق