وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متضمنا تعديل المادة رقم 411 في ذات القانون، وذلك ضمن المواد المعترض عليها رئيس الجمهورية.
نص المادة 411 من القانون الجنائي قبل التعديل
نصت المادة رقم 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التعديل، أن إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة 366 من هذا القانون.
نص المادة 411 من القانون الحنائي بعد تعديلها
نصت المادة رقم 411 من قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله، الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محامياً للدفاع، عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة، المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة 366 من هذا القانون.
سبب اعتراض الرئيس السيسي على المادة 411 من القانون الجنائي
وكان اعترض الرئيس السيسي على المادة 411 من القانون الجنائي بسبب أن رتبت هذه المادة على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96)، (98) من الدستور الخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة، وقد قرر مجلس النواب في جلسته العامة تعديل هذه المادة.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وكان شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم أمس الخميس، إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرة ثانية، بعدما حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على ثمانية مواد من مواد مشروع القانون.
المواد التي وردت باعتراض رئيس الجمهورية، سبق لمجلس النواب وأن شكل لجنة خاصة لدراستها وأعدت تقريرًا بشأنها، والذي استعرضه مجلس النواب في جلسة اليوم.
0 تعليق