مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقر الإعلان التقليدي بجانب الإلكتروني في حالات الطوارئ.. تفاصيل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس، متضمنا تعديل المادة رقم 231 من القانون ذاته، والتي وردت ضمن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية.

نص المادة رقم 231 من القانون الجنائي قبل تعديلها

نصت المادة رقم 231 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها من مجلس النواب، أن إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة 230 من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 232 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام، ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.

نص المادة 231 من القانون الجنائي بعد تعديلها

نصت المادة رقم 231 من القانون الجنائي بعد تعديلها، أن اضافة إلى ماتم نشره في نفس المادة قبل التعديل، يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا بحسب الأحوال.

سبب اعتراض الرئيس السيسي على المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية

 رأى رئيس الجمهورية أن يجب إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال أربع وعشرين ساعة من خلال المركز المشار إليه حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات، ووافق مجلس النواب على تعديل المادة بشكل رسمي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق