نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2026 بشأن التزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
تفاصيل القرار
نص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2026 بشأن التزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة تنفيذًا له ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2025 بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2000 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2026 ؛
قـــرر:
المادة الأولى
يجب على شركات التأمين إعداد سياسة لإعادة التأمين توضح بها أسباب اللجوء إلى إعادة التأمين كوسيلة لنقل الخطر والجدوى الاقتصادية للشركة من ذلك، ويجب أن تتضمن تلك السياسة بحد أدنى ما يلي:
١- مدى الرغبة في تحمل المخاطر(Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة وذلك وفقًا لأنواع المخاطر المختلفة التي تواجهها، على أن يشمل ذلك تصور الشركة فيما يتعلق بتركز المخاطر وحدود الإسناد.
۲- مدى قدرة الشركة على تحمل مخاطر الائتمان التي تتعرض لها نتيجة تعاملها مع شركات إعادة التأمين.
3- الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين والمعايير التي تعتمد عليها الشركة في اختيار معيدي التأمين.
4- الحالات التي تستعين فيها الشركة بأطراف خارجية كوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء إدارة عموميين أو غيرهم في عملية إعادة التأمين، ومعايير اختيارهم.
5- بيان الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة خطر السيولة المرتبط بعقود إعادة التأمين. وفي جميع الأحوال، يجب أن تراعي سياسة إعادة التأمين الأحكام الخاصة ببرنامج إعادة التأمين على النحو الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار.
المادة الثانية
يجب على شركات التأمين إعداد برنامج لإعادة التأمين يتناسب مع رأس مال الشركة وحجم نشاطها، على أن يتضمن بحد أدنى البنود الآتية:
1 - حدود المخاطر المقبولة من حيث إجمالي مبالغ التأمين وصافي الاحتفاظ وسياسة الشركة في تحديد ذلك.
۲- بيان بمبررات تنوع أشكال وطرق إعادة التأمين ضمن البرنامج.
٣- تحديد التغطية والحدود والأولوية لكل اتفاقية ضمن البرنامج.
٤- بيان أقصى التزام مالي يمكن للشركة أن تتحمله نتيجة لخطر أو حدث واحد، مع بيان مدى تأثيره على المحفظة.
5- بيان حالات لجوء الشركات واعتمادها على الإسناد الاختياري ومتابعة إجراءاته.
كما تلتزم شركات التأمين بوضع إجراءات لتقييم وإدارة الخطر في إعادة التأمين، على أن تتضمن تلك الإجراءات ما يلي:
۱ - مراقبة وتحليل مخاطر إعادة التأمين التي قد تتعرض لها الشركة بشكل دوري، مع مواجهة تلك المخاطر في وقت مناسب ومبكر.
۲- مراقبة استمرار ملاءمة سياسة إعادة التأمين المتبعة لدى شركة التأمين مع مدى رغبتها في قبول الأخطار طبقًا لتطورات السوق الداخلية والخارجية.
3- وضع خطة طوارئ في حالة حدوث خطر يتعلق بإعادة التأمين؛ بما في ذلك الحالات المرتبطة بإفلاس شركات إعادة التأمين.
4- إجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) والسيناريوهات المصممة لتتناسب مع خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة، سنويًا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال وذلك في ضوء المؤشرات والمتغيرات التي تتعرض لها الشركة.
5- أن يتم تحديد المخاطر ورصدها وتقييمها ومراقبتها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر حال وقوعها وكيفية التعامل مع التأثيرات السلبية للمخاطر.
المادة الثالثة
تلتزم شركات التأمين عند تنفيذ سياسة إعادة التأمين المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يلى:
١- أن تكون شروط عقود إعادة التأمين واضحة وصريحة بما يسمح بتقييم نقل الخطر.
2- أن تكون عقود إعادة التأمين معتمدة ومختومة من الطرفين موضحًا بها اسم وسيط إعادة التأمين أو وكيل الإدارة العمومي وعنوانهم إن وجد، وكذا العمولة التي حصلت عليها شركة التأمين ونسبة معيد التأمين من الخطر.
٣- تضمين اتفاقية إعادة التأمين الأحكام الواجب اتباعها حال إفلاس أي من طرفي العقد.
4- موافاة الهيئة بكافة اتفاقيات إعادة التأمين الصادر والوارد للشركة، وذلك في موعد غايته شهرين من تاريخ إبرام الاتفاقية أو تجديدها بحسب الأحوال، على أن يُرفق بذلك ما يلي:
(أ) ملخص الشروط الأساسية لكل اتفاقية.
(ب) تقرير واف موضحًا به التعديلات التي طرأت على كل اتفاقية والأسباب التي استدعت ذلك.
(ج) إخطار بأي اتفاقية تم إلغاء التعامل بها.
(د) صورة من البيانات والإحصائيات التي أعدتها الشركة عن كل اتفاقية متضمنة Claim /Risk Profile
Profile. 5- موافاة الهيئة بالبيانات الآتي ذكرها بشكل سنوي، على النموذج المعد منها لهذا الغرض، في موعد غايته نهاية شهر مارس من كل عام:
(أ) أسماء معيدي التأمين أو فروع معيدي التأمين (الاتفاقي/ الاختياري) التي تتعامل معهم الشركة والدول المسجلين بها مع ذكر حصة كل منهم والتصنيف الائتماني لهم.
(ب) أسماء وكلاء الإدارة الذين تم التعامل معهم (اتفاقي / اختياري) والدول المسجلين بها.
(ج) أسماء وسطاء إعادة التأمين الذين قاموا بالتوسط في العمليات (اتفاقي/ الاختياري) لدى الشركة والدول المسجلين بها.
(د) أي تعويضات تم رفضها من قبل معيدي التأمين وأسباب الرفض.
(هـ) إجمالي الأقساط الصادرة لكل معيدي تأمين سواء عن طريق الإسناد الاتفاقي أو الاختياري موضحا به نسب التركز والدولة والمنطقة الجغرافية الخاصة بمعيدي التأمين.
( المادة الرابعة )
تلتزم شركات التأمين بالمتطلبات الآتية:
1- موافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين بعد موافقة مجلس إدارة الشركة عليها، وكذا موافاة الهيئة بأي تعديل يطرأ على تلك السياسة فور موافقة مجلس إدارة الشركة على التعديل.
٢- موافاة الهيئة بتفاصيل برنامج إعادة التأمين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إعداده أو تجديده بحسب الأحوال، وعلى الشركة استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة في هذا الشأن وتقديم المبررات بشأنها.
3- التحقق من كفاءة وفعالية تطبيق سياسة إعادة التأمين ومراجعتها بشكل دوري وتعديلها حال وجود ما يقتضي ذلك، وفي حالة عدم الالتزام بأي من بنود تلك السياسة أو وجود أي خلل في التطبيق، فيتم إبلاغ مجلس إدارة الشركة وكذا الهيئة بذلك على الفور.
4- استيفاء الملاحظات المبداة على سياسة إعادة التأمين سواء الواردة بتقارير الشركة الداخلية أو وفقا لما تبديه الهيئة في هذا الشأن.
( المادة الخامسة )
على شركات التأمين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين المشار إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
( المادة السادسة )
يُلغى "البند ثالثًا - متطلبات إعادة التأمين" الوارد بالمادة (٥) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د إسلام عبد العظيم عزام













0 تعليق