أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا، يقضي بأن لجان التوفيق في بعض المنازعات - المُنشأة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 - لا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالمطالبات القضائية والفروق الضريبية، باعتبارها منازعات خاضعة لتنظيم قانوني خاص.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرّع المصري أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن كاهل القضاء، من خلال إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والأفراد، قبل اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت المحكمة أن القانون ذاته حدد في مادته الرابعة أنواعًا من المنازعات التي لا تخضع لاختصاص هذه اللجان، نظرًا لطبيعتها الخاصة أو لطبيعة الأطراف فيها، أو لأن المشرع أفرد لها تنظيمًا قانونيًا خاصًا، سواء من خلال لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم.
ومن أبرز هذه الاستثناءات، المنازعات المتعلقة بـالحقوق العينية أو المسائل ذات الطبيعة العاجلة، كالقرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ، والتي تستدعي الفصل الفوري حفاظًا على مصالح أصحاب الشأن.
وقالت المحكمة إن المنازعات الضريبية، ومنها الفروق الضريبية ومقابل التأخير، تدخل ضمن اختصاص اللجان الإدارية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالتحديد المواد (119، 120، 121)، وبالتالي لا تخضع لأحكام قانون التوفيق في بعض المنازعات رقم 7 لسنة 2000.
وجاء حكم المحكمة في ضوء دعوى أقامتها إحدى الشركات، تطالب فيها ببراءة ذمتها من مبلغ قدره 190،616 جنيهًا، يمثل مقابل تأخير عن فروق ضريبية، وهو ما اعتبرته المحكمة منازعة خاضعة لاختصاص لجان التسوية الضريبية، وليس لجان التوفيق.
وأكدت المحكمة أن عدم الالتزام باللجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000، في الحالات التي لا تندرج ضمن الاستثناءات، يترتب عليه عدم قبول الدعوى أمام القضاء مباشرة. أما في المنازعات التي استثناها المشرع صراحة، فلا يترتب هذا الأثر.
وشددت المحكمة على أن المشرّع هدف من القانون إلى تيسير سبل التقاضي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لكن دون الإخلال بتنظيم القوانين الخاصة للمنازعات التي تتطلب خبرات فنية أو ترتبط بمصالح مالية معقدة، كالمنازعات الضريبية.
0 تعليق