آليات تنظيم الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الضوابط المنظمة لانتهاء عقد الزواج بالطلاق، مؤكدًا أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من يوكله رسميًا أو من الزوجة المفوضة وفق شروط محددة، بما يعزز وضوح الحقوق والمسؤوليات ويحد من النزاعات المحتملة.

ونص المشروع على أن التوكيل لإيقاع الطلاق يجب أن يكون رسميًا، ويسري لمدة ستين يومًا من تاريخ صدوره، مع عدم جواز توكيل غيره، بينما يجوز للزوج أن يفوض زوجته بإيقاع الطلاق مباشرة، ويجوز أن يكون التفويض محدد المدة أو لمرة واحدة أو لعدة مرات، وفق الاتفاق بين الطرفين.

كما حدد القانون شروط إيقاع الطلاق، مشددًا على أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا لما يقول، وقاصدًا النطق بلفظ الطلاق، وعالمًا بمعناه، بما يضمن صحة الطلاق واعتباره قانونيًا وشرعيًا منذ لحظة النطق به.

ويهدف المشروع من خلال هذه الضوابط إلى حماية حقوق الزوجين، وضبط آليات إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة واضحة، تمنع التجاوزات أو سوء الفهم، وتضمن التوثيق القانوني الكامل لإجراءات الطلاق والتفويضات المتعلقة به.

المواد المنظمة

مادة (60):
ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة.

مادة (61):
أ) لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من يوكله.
ب) لا يجوز للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق أو المراجعة إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية قبلها الوكيل، وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.
ج) يجوز للزوج أن يفوض زوجته في إيقاع الطلاق وليس له الرجوع في التفويض، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة ينتهى بنهايتها أو عامًا في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وإذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع حسبما اتفقا عليه.

مادة (62):
يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق