وفقًا لـ نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ألزم الموردين والمعلنين بـ الامتناع عن أي ممارسات أو سلوكيات من شأنها تضليل المستهلك أو خداعه بشأن السلع والخدمات المعروضة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان حصول المستهلك على معلومات صحيحة وكاملة قبل اتخاذ قرار الشراء.
القانون: حظر أي سلوك خادع للمستهلك
ونص القانون على حظر أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو خصائصها الأساسية أو مكوناتها أو كميتها، كما يشمل الحظر البيانات المرتبطة بمصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة تصنيعه أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته أو شروط استخدامه والتحذيرات الخاصة به.
كما يمنع القانون تقديم معلومات مضللة بشأن خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه، أو التلاعب في الإعلان عن الأسعار وكيفية سدادها، بما في ذلك الرسوم والضرائب المضافة على المنتج.
ويمتد الحظر إلى البيانات المتعلقة بجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومزاياها، فضلًا عن شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمانات المقدمة للمستهلك.
وحظر القانون كذلك استخدام معلومات غير صحيحة بشأن الجوائز أو شهادات الجودة التي حصلت عليها المنتجات أو الخدمات، أو استغلال العلامات التجارية والشعارات والبيانات التسويقية بطريقة مضللة.
كما اعتبر الإعلان عن تخفيضات أو عروض سعرية غير حقيقية، أو تقديم معلومات غير دقيقة حول الكميات المتاحة من المنتجات، من صور السلوك الخادع التي يعاقب عليها القانون.
إلزام المورد بإصدار فاتورة للمستهلك
وفي إطار حماية حقوق المستهلك، ألزمت المادة (10) من القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو مستند يثبت عملية الشراء أو التعاقد، على أن تتضمن بيانات أساسية من بينها رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعاقد أو الشراء، وسعر المنتج، ومواصفاته، وطبيعته، وكميته، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستهدف القانون من هذه الضوابط تعزيز الثقة في الأسواق، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، وضمان حصول المستهلك على معلومات واضحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرارات شراء سليمة.
















0 تعليق