ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط على موانع الزواج لكل الطوائف المسيحية، مثل القرابة المباشرة والإخوة والأعمام والأخوال، وحظر الزواج المتعدد، والزواج قبل انتهاء أو بطلان الزواج القائم، وحظر الزواج بسبب الطلاق لعلة الزنا أو تغيير الدين، مع بعض الاستثناءات للطوائف الأرمنية والرومانية والسريان الأرثوذكس بتصريح الرئاسة الدينية.
كما يشمل القانون منع الزواج في حالات المرض العضال أو المزمن أو الإدمان، ويحدد آليات البطلان إذا تم مخالفة هذه الأحكام.
وبالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري الأحكام الخاصة باللائحة الداخلية للكنيسة بشأن الموانع والانفصال، بما لا يخالف النظام العام، مع ضمان عدم تأثير تغيير أحد الزوجين للطائفة على النزاعات القانونية. هذه المواد توفر حماية قانونية ودينية للمجتمع المسيحي، وتحدد الشروط الدقيقة لصحة الزواج وحقوق الزوجين وطرق حل النزاعات المتعلقة بالانحلال أو البطلان.
نصوص المواد المقترحة التي تنظم ذلك في مشروع القانون:
• المادة 19: "لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية…"
• المادة 20: "بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلـة للزواج…"
• المادة 21: "لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته… أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما…"
• المادة 22: "لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة…"
• المادة 29-33: تشمل موانع الزواج لكافة الطوائف، وتفاصيل البطلان، والزواج بعد الوفاة أو الطلاق.
وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.
كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.













0 تعليق