الأحد 10/مايو/2026 - 08:26 ص 5/10/2026 8:26:50 AM
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على التساؤلات التي تدور حول "حكم التصرف في جلد الأضحية".
حكم الشرع
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن "للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء، مستشهدًا بما رُوي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء، أخرجه الإمام أحمد في مسنده".
ولفت مركز الأزهر إلى أنه "لا يجوز بيع جلد الأضحية عند الجمهور؛ لأن الأضحية تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه بما في ذلك الجلد".

















0 تعليق