نظم مشروع قانون الأسرة في المادة 115 ترتيب الحضانة، محددًا حقوق الأبناء في الرعاية والتربية والقيام بشؤونهم خلال أوقات معينة، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
ونصت المادة على أن الحضانة تثبت بالأولوية للأم، ثم الأب، ثم المحارم من النساء، وفق ترتيب محدد يشمل أم الأم، أم الأب، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأم وأب، وبنات الأخوات والأخوة، وكذلك العمات والخالات، مع السماح للمحكمة بعدم الالتزام بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة المحضون.
ترتيب الاستحقاق في الإرث
وفي حالة عدم وجود أي من هؤلاء، ينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة، وإذا لم يوجد أحد منهم، تنتقل الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات، بدءًا بالجد لأم، ثم الأخ لأم، وابن الأخ لأم، والعم لأم، والخال الشقيق، ثم الخال لأب وخال الأم.
وأضاف مشروع القانون أنه إذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد، تتولى المحكمة وضع المحضون عند من يُوثق به من الرجال أو النساء، أو إيداعه لدى جهة مأمونة، مع منع غير المحارم من تولي الحضانة، وتقييد استعادة الحق بالحضانة على أساس مصلحة الطفل الفضلى.
بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة ميلادية
وحددت المادة 118 انتهاء الحضانة عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة ميلادية، بينما نصت المادة 119 على أن الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء الحضانة، ويتيح للطفل اختيار العيش مع من كان له الحق في حضانته، مع إمكانية تغيير هذا الاختيار حتى بلوغ الذكر سن الرشد أو زواج الأنثى.
كما استثنت المادة 120 حالات الإعاقة، حيث يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ الطفل الحد الأقصى للحضانة إذا كان مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه.
وتناولت المادة 122 أثر زواج الحاضن، حيث يسقط حق الأب أو الأم في الحضانة إذا تزوج بغير محرم للطفل، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك.
كما استثنت الأم في حال كان عمر المحضون أقل من سبع سنوات أو كان يعاني من علة أو إعاقة، مع التأكيد على أن بقاء الطفل مع الأم بعد زواجها يسقط حقها في مسكن الحضانة المعد من المطلق، مع الاحتفاظ بأجر مسكن الحضانة.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأبناء وحماية مصالحهم، وضمان استمرارية الحماية والرعاية وفق مبدأ مصلحة المحضون الفضلى.
















0 تعليق