فتوى قضائية: "مقابل التحسين" مورد خاص للمدن ولا تؤول للخزانة العامة للدولة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة أن حصيلة مقابل التحسين تُعد من الموارد المالية للمدن كوحدات إدارة محلية، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، كما لا يجوز إدراجها ضمن حسابات صناديق الخدمات والتنمية بالمحافظات.

وجاءت الفتوى ردًا على استفسار تقدمت به وزارة التنمية المحلية استنادًا إلى مذكرة واردة من محافظة قنا، بشأن تحديد الجهة التي تؤول إليها إيرادات مقابل التحسين المفروض على العقارات والأراضي التي ترتفع قيمتها نتيجة تنفيذ مشروعات المنفعة العامة، فضلًا عن تحديد آلية قيد هذه الحصيلة ماليًا.

وأوضحت الفتوى أن القانون رقم 222 لسنة 1955 الخاص بفرض مقابل التحسين، إلى جانب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، نصّا بشكل واضح على أن هذا المقابل يُدرج ضمن موارد المدينة، ويتم تحصيله من خلال الجهات المحلية المختصة.

وأشارت إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، رغم إضافته صورًا جديدة لمقابل التحسين، لم يغيّر من طبيعته القانونية، حيث أحال إلى ذات القواعد المنظمة له، بما يؤكد استمرار اعتباره موردًا محليًا.

وانتهت الجمعية إلى أن حصيلة مقابل التحسين تُقيد ضمن الحسابات العامة للمدينة، ولا يجوز تحويلها إلى الخزانة العامة أو صناديق الخدمات إلا بنص قانوني صريح.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق