الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بتخصيص أراضي لإقامة مجتمع عمراني في مطروح

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة ٢٠٢٥ بشأن تخصص مساحة 4900.99 فدان تعادل 20588235 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، منها مساحة 4132.12 فدان نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

تفاصيل قرار الرئيس السيسي 


ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية: "بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية. وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2025 ؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر: 

المادة الأولى 

 تخصص مساحة 4900.99 فدان تعادل 20588235 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، منها مساحة 4132.12 فدان نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

المادة الثانية 

 يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

المادة الثالثة 

 يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 المادة الرابعة 

 يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1447 ﻫ ( الموافق 8 أكتوبر سنـة 2025 م ). عبد الفتاح السيسى

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق