الخميس 16/أبريل/2026 - 08:33 ص 4/16/2026 8:33:34 AM
أجابت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال يقول صاحبه "ما عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟".
حكم الشرع
وأوضحت دار الإفتاء في منشورها أن "العدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه"، ولفتت إلى أنه "يقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا أو فسخًا، أو وفاة".
وأشارت إلى أن "الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها".
















0 تعليق