نشرت الجريدة الرسمية اليوم قانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
تفاصيل القانون
نص القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
قـــــرر:
( المادة الأولى )
تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (۲/ فقرة أخيرة، ٤ مكررًا، ۷/ فقرة أخيرة، ۱۲ مكررًا)، نصوصها الآتي: مادة (٢/ فقرة أخيرة): وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى.
مادة (4 مكررًا): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يومًا بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل. مادة (7/ فقرة أخيرة): ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تُعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيًا/ أ) من المادة ٢ من هذا القانون. مادة (۱۲مكررا): للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۸، ۱۰ من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3- بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1447 ﻫ (الموافق 2 أبريل سنة 2026 م). عبد الفتاح السيسى















0 تعليق