وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المواد المنظمة للإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الواردة في مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:
الإجازة الاعتيادية (مادة ٥٦)
يستحق عضو الجهاز إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، على النحو التالي:
- ١٥ يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- ٢١ يومًا لمن أمضى أقل من عشر سنوات في الخدمة.
- ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
- طلب الإجازة الاعتيادية وترحيلها (مادة ٥٧)
يجب على عضو الجهاز تقديم طلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية. ولا يجوز ترحيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وفي حال عدم تقديم الطلب، يسقط حق العضو في الإجازة أو اقتضاء مقابل عنها. وإذا قدم العضو طلبًا وتم رفضه من رئيس الجهاز، يُصرف مقابل نقدي عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
الإجازة المرضية (مادة ٥٨)
يستحق عضو الجهاز كل ثلاث سنوات قضى فيها الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبي المختص، وفق الحدود التالية:
- ثلاثة أشهر بأجر كامل (١٠٠٪ من الأجر الوظيفي).
- ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥٪ من الأجر الوظيفي.
- ستة أشهر بأجر يعادل ٥٠٪ من الأجر الوظيفي، على أن يكون ٧٥٪ لمن تجاوز سنه الخمسين.
ويجوز مد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر أخرى دون أجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية الشفاء، ويحق للعضو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان رصيده يسمح بذلك.
ويُمنح العضو المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى الشفاء أو استقرار الحالة، أو إذا ثبت العجز الكامل، تظل الإجازة بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش.
ويجب تقديم طلب كتابي للمجلس الطبي إذا رغب العضو في إنهاء الإجازة والعودة إلى العمل، ويشترط موافقة المجلس الطبي المختص.
الإجازات الخاصة (مادة ٥٩)
تمنح إجازات خاصة بأجر كامل للعضو في الحالات التالية:
- أداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس للأعضاء المسيحيين، لمدة شهر ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
- إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر في المرة الواحدة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، تبدأ من اليوم التالي للوضع، أو قبل شهر من التاريخ المتوقع بناءً على طلب العضو وتقرير المجلس الطبي.
- المخالط لمريض بمرض معدٍ، إذا رأى المجلس الطبي المختص منعه من مزاولة أعمال وظيفته لمدة محددة.
الإجازة بدون أجر (مادة ٦٠)
تكون حالات منح الإجازة بدون أجر على النحو التالي:
- الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما للعمل أو الدراسة في الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، ويستجيب الجهاز للطلب طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
لأسباب يبديها العضو ويقدرها رئيس الجهاز وفق حاجة العمل. - ولا يجوز ترقية العضو إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات دون أجر ضمن المدد البينية للترقية.
- وتستحق عضوة الجهاز إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين كحد أقصى في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها، مع تحمل الجهاز لاشتراكات التأمين المستحقة عليها حسب قانون التأمينات والمعاشات.

















0 تعليق