نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) المصرية قرار وزارة الصناعة قـرار رقم 58 لسنة 2026 فى شان يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها سنة فيما عدا البند (٥، ٦) مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل
تفاصيل القرار
نص قرار وزارة الصناعة قـرار رقم 58 لسنة 2026 وزير الصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٩ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (٣٣٥) المنعقد بتاريخ 19/1/2026
نص القرار
قـــــــرر: (مادة أولى) يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها سنة فيما عدا البند (٥، ٦) مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها المواصفة 1 164-1-2 أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغاز - الأمان - الجزء 1-2: المتطلبات التكميلية وترشيد استهلاك الطاقة 2 164-1-1 أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغاز - الأمان - الجزء 1-1: المتطلبات العامة 3 164-1-3 أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغاز - الأمان - الجزء 1-3: المتطلبات الخاصة بمواقد الغاز وشويات الغاز وشويات الغاز السطحية 4 164-1-4 أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغاز - الأمان - الجزء 1-4: المتطلبات الخاصة بالأفران وشوايات المستقلة. 5 512-1 اشتراطات الأكسجين الغاز والسائل الجزء الأول: الأغراض الصناعية. 6 5526-4 معدات نقل الدم للاستخدام الطبى الجزء الرابع: مجموعات نقل الدم تحت تأثير الجاذبية للاستخدام مرة واحدة.
(مادة ثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 22/2/2026 وزير الصناعة مهندس/ خالد هاشم















0 تعليق