عاجل
عندك هشاشة عظام؟.. 5 تمارين تقوى هيكلك وتحميك من الكسورجوجل تسحب ميزة من Gemini المجانى.. والذكاء الاصطناعى الأقوى لم يعد اختيارككريم عبد العزيز ومصطفى خاطر.. يشكلان ثنائى مميز فى مطلوب عائليًا"صحة القليوبية" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية عرب الشعارة بشبين القناطرحزب روسي خلال تهنئة لزعيم كوريا الشمالية: «جنودكم أظهروا التضحية في تحرير كورسك من النازيين الجدد»خد بالك.. جفاف الفم أو الصداع الصباحى قد يكونا علامة على تلك الحالة الصحيةجو مانجانييلو يروى كيف منحه بن أفليك دور «Deathstroke» أملا جديدا؟القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيفيتشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

اقتصادية النواب توافق على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات

منذ 6 شهر

اجتمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة لتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء الإعلان الختامي خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي الحكومة والجهات الرقابية، حيث تم الاستقرار على الصيغة النهائية للمواد التي كانت محل بحث، تمهيداً لرفع التقرير النهائي للجنة إلى رئاسة المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد 

ويلزم مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن مجموعة من المحظورات، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات مصطنعة في السوق.

وتشمل تلك المحظورات تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة، إضافة إلى حظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة.

كما تناول المشروع حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة.

 أهمية عدم التمييز بين العملاء 

وشمل كذلك منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها ممارسات تقييدية.

وأكد مشروع القانون على أهمية عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، إضافة إلى حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.

وكانت اللجنة قد أضافت في اخر اجتماعاتها تعريفًا بالبند الأول من المادة الأولى بباب التعريفات والأحكام العامة يسمح بإدراج كافة الكيانات بغض النظر عن جنسيتها أو طريقة تأسيسها، وهو ما يغطي الشركات الأجنبية والرقمية.

ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي: "الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون، بما في ذلك كافة الشركات والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص، أياً كان شكلها القانوني أو طريقة تأسيسها، وكذلك الأطراف المرتبطة بها، متى كانت تمارس نشاطًا اقتصاديًا، وكذلك أياً كانت طرق تمويل هؤلاء الأشخاص أو جنسياتهم أو مراكز إدارتهم أو المراكز الرئيسية لأنشطتهم".

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة