عاجل
كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن بكفر الشيخ الخميس 8 أكتوبر 2026بصافرة حكم أجنبي.. قصة أقصر مباراة قمة في تاريخ الأهلي والزمالكبدء تركيب أول مولد بخار بالوحدة الأولى بمحطة الضبعة النوويةوفاة عاملة في مختبر روسي تثير مخاوف من الطاعون.. ماذا تعرف عن المرض؟قبل أن تملأ خزان سيارتك.. خرائط جوجل تكشف أرخص محطات الوقودOpenAI تضيف نموذج GPT-6 إلى ChatGPT وتطلق واجهة المستخدم الذكيةمحافظة سوهاج تنفى وفاة معلمة نتيجة تعرضها للتعنيف من قبل «الأتوبيس الطائر»بيطرى الأقصر تحيل صاحب صالة طعام للنيابة لعدم صلاحية 90 كيلو دواجن وكبده ولحوم
الإضافة إلى المصادر المفضلة

"الرقابة المالية" تُصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر

منذ 8 شهر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

تفاصيل القرار

وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.

وعُرف التأمين متناهي الصغر وفقًا للقرار بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضوا لها مقابل سداد أقساط تأمينية متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يتم تحديده وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بضوابط واضحة ودقيقة يمثل خطوة هامة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود.

وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط تضمن بساطة وسهولة المنتجات، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، مما يتيح للأفراد الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة ويسر، ويُسهم في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والازدهار.

وحدد القرار المجالات التي تزاول فيها الشركات المرخص لها نشاط التأمين متناهي الصغر، حيث يشمل تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل.

وذلك بجانب تأمينات الممتلكات والمسئوليات مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.

كما نص القرار على ضرورة توافر معايير وضوابط في منتجات التأمين متناهي الصغر، تتضمن بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها، وضوح وشفافية المواد التسويقية، مرونة تحصيل الأقساط، سرعة صرف التعويضات، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، وضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء، وعدم تحميل المؤمن له أي مبالغ إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية.

كما يضع القرار ضوابط للاكتتاب وتسوية التعويضات، بما في ذلك وضع سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، وتحديد الأسس الفنية للتسعير بما يضمن عدالة الأقساط، وتحديد طرق التسويق وقنوات التوزيع المناسبة، والالتزام بالتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى تسوية المطالبات بشكل سريع وفعال، بحيث يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات، وسداد التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة.

وحدد القرار الجهات التي يجوز لها تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، وهي وسطاء التأمين الرقميين والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري، وشركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

كما يلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط بالكامل، بما في ذلك عدد الوثائق، الأقساط المحصلة وتحت التحصيل، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، فضلًا عن وضع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.

ويمنح القرار شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه، مع العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقًا له.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا منذ أيام بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة