مع بدء موسم الاقرارات الضريبية تثار عدد من التساؤلات عن الضريبة على العقارات المبنية، “الدستور” تنشر شرحا تفصيليا للضريبة والخصومات وغيرها.
تفاصيل الضريبة على العقارات
الضريبة على العقارات المبنية هي سنوية تفرض على ملاك العقارات المبنية والأراضى والمبانى المستغلة مثل الجراجات، ويتم تقدير القيمة السوقية للمباني الخاصعة كل ٥ سنوات، لكن التقدير الأخير بدءا من ۲۰۱۳ حتى ۲۰۲۱ وفقا للقانون، ووعاء الضرائب العقارية القيمة السوقية ٣٦٪,
الخصومات من الوعاء الضريبي:-
- يخصم ٣٠٪ من الوعاء مقابل الصيانة للعقارات السكنية
- أو يخصم ۳۲٪ من الوعاء مقابل الصيانة للعقارات التجارية
- يخصم ٢٤ ألف جنيه في حالة الاستخدام السكنى العائلي للوحدة
- سعر الضريبة تفرض الضريبة بنسبة ١٠% سنويا على صافي الوعاء
إعفاءات الضريبة العقارية
قرر المشرع الاإعفاءات التالية وفقا لنص المادة ( ۱۸ ) من القانون:-
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا لاسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ٢٤ الف جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.
- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية، صناعية، إدارية، أو مهنية يقل صافي الإيجار السنوي عن ۱۲۰۰ جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها...
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الاحوال لا تخضع
ملخص ضريبة العقارات المبنية
الضريبة على العقارات المبنية ليست ضريبة جديدة،القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤، تعارف عليها المجتمع بــ " العوايد "، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى، والمكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله،أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامنًا مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.















0 تعليق