الثلاثاء 06/يناير/2026 - 06:50 م 1/6/2026 6:50:00 PM
أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا التذرع بتعدد الأماكن أو تنوع الأموال كسبب لعدم حصر المال وإخراج الزكاة، مشددًا على أن الواجب هو تقدير المال وحسابه، لأن الزكاة حق أصيل للفقير لا يسقط بأي حال من الأحوال.
وأضاف عثمان، خلال حلقة “فتاوى الناس”، والمذاع عبر فضائية “الناس” أن هذا العذر لو قبل لكان كل رجال الأعمال أو التجار أو المقاولين ممن يملكون أموالًا في أكثر من مكان يقولون إنهم غير قادرين على الحصر، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح، لأن حق الفقير لا يجوز التفريط فيه، مشيرًا إلى أنه لو أن كل من يملك نصاب الزكاة أخرج زكاة ماله، لما وجد فقير يمد يده، لافتًا إلى أن وجود فقير محتاج دليل على أن غنيًا امتنع عن أداء الزكاة أو منع حق الفقير.
من عليه زكاة عن سنوات سابقة إلى حسابها بدقة وبذل الجهد اللازم لإخراجها
وشدد على ضرورة عدم الاحتجاج بهذه الأعذار، داعيًا من عليه زكاة عن سنوات سابقة إلى حسابها بدقة وبذل الجهد اللازم لإخراجها، مؤكدًا أن الواجب هو إخراج زكاة المال بأثر رجعي عن جميع السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة.



