يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسته العامة اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأشارت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى أن التعديلات تأتي تنفيذًا لأحكام المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بسداد الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير.
كما تستهدف التعديلات دعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، في إطار توجه الدولة نحو حوكمة المنظومة الضريبية.
تعديلات الضريبة العقارية
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عدد من مواد القانون القائم، من بينها المواد: (4)، (14)، (16)، (17)، (18)، (19)، (20)، و(21)، بما يعيد تنظيم آليات التقدير والحصر والطعن والإعفاء.
إعادة التقدير الدوري للقيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات التأكيد على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، لضمان الجاهزية قبل بدء الفترة الجديدة.
شملت التعديلات تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث يكتفي المكلف بإقرار واحد يضم جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تقديم إقرار لكل مأمورية على حدة.كما تم إتاحة التحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى الإقرارات الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار.
التزامات جديدة على الجهات الخدمية
ألزم مشروع القانون إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك والمنتفعين، دعمًا لأعمال الحصر الخمسي والسنوي.
كما أوجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية.
حق الطعن وتوسيع مظلته
وسّعت التعديلات نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر، إلى جانب الطعن على التقدير، مع إتاحة تقديم الطعن إلكترونيًا للتيسير على المكلفين.
كما ألغت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، تجنبًا لتضارب المصالح.سداد الضريبة بعد الفصل في الطعننص تعديل المادة (17) على أن تصبح الضريبة واجبة الأداء استنادًا إلى قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للأعباء على المكلفين، مع التأكيد على أن الطعن القضائي لا يوقف تحصيل الضريبة.
- مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات «الشئون المالية والاقتصادية» برئاسة أبو هشيمة على قانون الضريبة العقارية
- انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لاستكمال مناقشة قانون الضريبة على العقارات المبنية
- مجلس الشيوخ يستأنف بعد قليل نظر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بحضور المستشار محمود فوزي
- "الشيوخ" يواصل مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية اليوم الإثنين
- الشيوخ يستكمل اليوم مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية





