يستعد مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يتضمن زيادة الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية.
ويقضي مشروع القانون بإعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 50 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على هذا الحد للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجته والأولاد القصر.
وخلال مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تم إدخال تعديلًا جوهريًا على هذه الفقرة، يقضي بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، مقارنة بـ24 ألف جنيه فقط في القانون القائم حاليًا.
ووفقا لـ التعديل، يصبح نص الفقرة (د) على النحو التالي: يعفى من الضريبة: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وتضمن التعديل منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء الضريبي، وذلك بناءً على عرض وزير المالية، بنهاية فترة التقدير العام، في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدرها الدولة.
ويأتي مشروع القانون في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لإعادة ضبط منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يحقق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية.
ويستهدف المشروع تحديث الإطار التشريعي الحاكم للضريبة العقارية، ومعالجة الإشكالات التي كشفت عنها التجربة العملية، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الضريبية.
ونصت المادة (۱۹) على أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون، إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه، إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله، ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه حسب الأحوال.


















0 تعليق