القانون يحسم جواز بقاء الأيتام رغم بلوغهم السن القانونية.. تفاصيل

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت المادة 48 من قانون الطفل  رقم 12 لعام 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، المقصود بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وهي كل دار لإيواء الأطفال الـذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسـرية بسـبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
وأجاز القانون في نفس المادة استمرار الطفل في المؤسسـة إذا كـان ملتحقـًا بـالتعليم العالي إلى أن يـتم تخرجـه متى كانـت الظروف التي أدت إلي التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق