الجمعة 14 نوفمبر 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
بوابة البرلمان
الجمعة 14/نوفمبر/2025 - 12:37 ص
نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.
وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
وتنص المادة 35 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
الأكثر قراءة
أحدث الأخبار
الاقسام
© 2021 Albawabhnews All Rights Reserved.
- انتشال جثمان شاب من النيل بالقليوبية بعد اختفائه في ميت العطار
- الاتحاد الإفريقي يدين اختطاف تلاميذ ومعلمين في نيجيريا
- السعودية تبحث مع فرنسا وفيتنام تعزيز التعاون
- تأجيل محاكمة رمضان صبحي إلى الثلاثاء المقبل مع استمرار حبسه على ذمة قضية التزوير
- محافظة الجيزة ترفع 1100 حالة إشغال وتعدٍ من الباعة والمحال والمقاهي






