عاجل
ماذا يحدث لمستويات الكوليسترول فى الدم عند تناول البامية؟عرض عالمى مجانى للفيلم وثائقى Naza.. اعرف موعدهجوائز وتمويل ومشاركة دولية.. اعرف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبحيرة"زفاف شوبير وعيد ميلاد طارق حامد".. ماذا نشر نجوم كرة القدم عبر إنستجرام؟سعر الفراخ البيضاء والساسو وطبق البيض اليوم السبت 24 أكتوبر 2026مصرع 16 شخصًا فى زلزال بقوة 7 ريختر بالصين.. و«شي» يدعو لتكثيف جهود الإنقاذمواعيد مباريات اليوم السبت 24 أكتوبرالمدير الفني للنصر يكشف لمصراوي حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الفريق أمام الداخلية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القانون يضع شروط لتحديد الأثر وقيمته.. تعرف عليها

منذ 11 شهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عدة شروط لكيفية تحديد الآثار وكل ما يتعلق بها، وشروطا لاعتبار الأراضي والمنقولات ذو قيمة تاريخية أو أثرية من عدمه.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وأجازت المادة الثانية من القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وفى ذات الإطار حددت المادة الثالثة من القانون أن تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة