حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عدة شروط لكيفية تحديد الآثار وكل ما يتعلق بها، وشروطا لاعتبار الأراضي والمنقولات ذو قيمة تاريخية أو أثرية من عدمه.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وأجازت المادة الثانية من القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وفى ذات الإطار حددت المادة الثالثة من القانون أن تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.
- كلمة فى أُذن مَن يهمه الأمر
- خيوط المؤامرة الحالية على مصر وكيف نواجهها.
- بين الخصم والتقسيط.. التفاصيل الكاملة لرسوم التصالح في مخالفات البناء بعد قرار الحكومة الأخير
- نافي بيلاي لـ«المصري اليوم»: القضية الفلسطينية أحد ميادين عملي.. ولجنة التحقيق أوصت بملاحقة المسؤولين عن الإبادة (خاص)
- مباحث الإسماعيلية تشن حملة ليلية موسعة لمواجهة الخارجين عن القانون






