المحكمة التأديبية بسوهاج تُصدر حكمها ضد "معلم" أُدين بالسجن المشدد 5 سنوات

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى التأديبية رقم ٦٥٢ لسنة ١٢ ق، ضد معلم بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، وذلك لإدانته بالسجن المشدد ٥ سنوات في واقعة إطلاقه سلاحًا ناريًا لمساعدة متهمين في واقعة قتل علي الهرب، وعاقبته بالوقف عن العمل.

​وكانت النيابة الإدارية قد أحالت المعلم للمحاكمة التأديبية، بعد أن تضمنت التحقيقات قيد الواقعة التي صدر بشأنها حكم جنائي ضده كمخالفة إدارية.

​وتعود الواقعة إلى عام ٢٠١٠، حيث نُسب إلى المعلم أنه أحرز سلاحاً نارياً (بندقية آلية) قام بإطلاقها لمساعدة آخرين على الهروب عقب ارتكابهم واقعة قتل راح ضحيتها شخصان.

​وتبين أن محكمة جنايات سوهاج كانت قد أصدرت حكماً بشأن الواقعة في ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٠، قضى بمعاقبة المعلم بـ السجن المشدد لمدة خمس سنوات، حيث تمت إدانته بارتكاب جريمة حيازة سلاح ناري.

بينما قضت المحكمة ببراءته من تهمتي القتل العمد وحيازة الذخيرة. وقد انتهى قضاء المحكوم عليه لتلك العقوبة في تاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٤.

​​وارتأت النيابة الإدارية أن ما قام به المعلم يُعد مخالفة إدارية تستوجب المحاكمة التأديبية، كونه لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، وظهر بمظهر غير لائق.

وتحديداً، اعتبرت النيابة أن الفعل يمثل مخالفة للمواد (٥٧) و (٥٨) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والمواد (١٤٩) و(١٥٠) من لائحته التنفيذية، والتي تحظر على الموظف إتيان أي فعل يُفقده حسن السمعة وطيب السيرة.

وحصلت "البوابة" علي حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة والتي أكدت فيها ​على المبدأ المستقر بأن الحكم الجنائي النهائي البات يحوز حجية واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي، فلا يجوز للمحكمة التأديبية أن تعاود البحث في ثبوت الأفعال التي فصل فيها الحكم الجنائي.

وشددت المحكمة على أن ما ارتكبه المعلم، بإدانته بحيازة وإطلاق سلاح ناري غير مرخص، يُعد إخلالاً بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها، ويمس بالأمانة والثقة الواجب توافرها في الموظف العام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق