أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن من أهم الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتين أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، والثاني صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية
وأضافت المحكمة ، ولابد من توافر شرط فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية ، في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن
فضلًا عن توافر شرط التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.











0 تعليق