نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 216 (تابع)، الصادر في 30 سبتمبر 2026، قرار جدديد لوزارة الداخلية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في نص قرار وزارة الداخلية رقم 1702 لسنة 2026، على أن "تستبدل عبارة 215 جنيهًا "مائتان وخمسة عشر جنيهًا" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح 250 جنيهًا "مائتان وخمسون جنيهًا".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (347) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري على تحديد تكاليف تطوير اللوحات المعدنية بـ "215 مائتين وخمسة عشر جنيهًا" لجميع أنواع مركبات النقل السريع، وترتفع لتصبح ستمائة جنيه للوحات المستخدمة في حركة المرور الدولية.
ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية، وتحديث بياناتها، ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة.
و يُجرى تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، ويُحظر تمامًا نقلها من المكان المثبتة به
- وصفات طبيعية لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف
- أوبن إيه آي تطلق GPT-6.1 Sol، قفزة جديدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي
- تصفيات أمم افريقيا، الكاميرون يخطف نقطة ثمينة بتعادل إيجابي مع الكونغو بملعبها
- بعد غياب 19 عامًا.. شاكيرا تعود إلى مصر وهذه أسعار تذاكر حفل الأهرامات
- بيان رسمي لرئيس النواب يدعو الأعضاء لجلسة غير عادية لنظر مشروع قانون عاجل


















0 تعليق