أكدت المحكمة في حكم قضائي مهم عددًا من المبادئ القانونية بشأن إثبات الإعاقة واستحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمزايا والحقوق المقررة قانونًا، مشددة على أن العبرة في تحديد حالة الإعاقة بما تثبته التقارير الطبية المختصة، متى استندت إلى أسباب فنية واضحة ومستخلصة من الواقع.
وأرست المحكمة مبدأً مؤداه أن ثبوت وجود إعاقة حركية
وأرست المحكمة مبدأً مؤداه أن ثبوت وجود إعاقة حركية، ولو كانت في المستوى الأول، يقتضي إعمال الأحكام والمزايا المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الإعاقة، متى توافرت شروط استحقاقها، مؤكدة أن الجهة الإدارية لا يجوز لها الامتناع عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة متى ثبت توافر حالة الإعاقة التي تدخل صاحب الشأن في نطاق الحماية والمزايا المقررة قانونًا.
وشدد الحكم على أن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المختصة يمثل عنصرًا جوهريًا في تقدير مدى توافر الإعاقة، ولا يجوز إهدار ما انتهت إليه اللجنة دون سند قانوني أو فني سائغ، باعتبار أن تقدير الحالة الطبية والفنية يدخل في صميم اختصاص الجهات الطبية المختصة.
كما أكدت المحكمة أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح له أصل ثابت في الأوراق، فإذا استند إلى سبب غير مستخلص استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجه ماديًا وقانونيًا، فإنه يكون مخالفًا للقانون ومستوجبًا للإلغاء.
وأضاف الحكم أن القضاء الذي ينتهي إلى نتيجة تخالف الثابت بالأوراق وما انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة يكون قد خالف صحيح حكم القانون، بما يوجب إلغاءه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وانتهت المحكمة إلى أن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمزايا والحقوق التي قررها القانون يرتبط بثبوت توافر شروط الاستحقاق، ولا يجوز حرمان المستحق منها استنادًا إلى أسباب لا سند لها من الواقع أو القانون.
- تفسير رؤية الأعور في المنام وعلاقتها بسوء الحظ وسماع أخبار سيئة
- الزمالك يرفض عرض أهلي بني غازي لضم أحمد فتوح ويتمسك باستمرار اللاعب
- إيرلندا الشمالية والمجر يتعادلان سلبيا في دوري الأمم الأوروبية
- تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها إلى 2 أكتوبر لنظر إجراءات رد المحكمة
- انخفاض جديد بدرجات الحرارة وأمطار وشبورة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء


















0 تعليق