نظم قانون مجلس الشيوخ، واجبات وقيود العضوية، لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية.
حظر التعامل مع أموال الدولة وتضارب المصالح
نصت المادة (40) على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو شركاتها أو مؤسساتها العامة، ولا يبرم معها أي عقود توريد أو مقاولات أو تقديم خدمات. ويقع باطلًا أي تصرف مخالف لذلك.
كما أوجبت المادة نفسها تقديم إقرار ذمة مالية عند تولي العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها العضو بسبب عضويته لتؤول إلى الخزانة العامة.
فصل الملكية عن الإدارة
نصت المادة (41) على التزام عضو مجلس الشيوخ بفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا من اكتساب العضوية، وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
أما المادة (42) فألزمت العضو بإبرام عقد لإدارة الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل، وإخطار مكتب المجلس بتفاصيل ذلك وبالتقارير السنوية الخاصة بالإدارة.
الشراء بالسعر العادل
حددت المادة (43) الحالات التي يجوز فيها شراء الأسهم أو الحصص، وأكدت المادة (44) على وجوب أن يكون التعامل بالسعر العادل وفقًا لشروط السوق ودون أي مزايا خاصة، مع جواز تعيين خبير مالي مستقل لتحديد السعر عند الحاجة.
القروض والتسهيلات الائتمانية
وبحسب المادة (45)، لا يجوز للعضو الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية إلا وفقًا لمعدلات وشروط السوق، وبعد إخطار مكتب المجلس.
الإفصاح عن النشاط المهني
وألزمت المادة (46) عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بالإفصاح عنه كتابة لمكتب المجلس.
0 تعليق