اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت اللجنة الخاصة بمجلس النواب موافقتها، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على تعديل مثير للجدل بشأن المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بضمانات استجواب المتهم. ويقضي التعديل بإضافة استثناء يجيز لعضو النيابة العامة "استجواب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة"، حتى في غياب محاميه.

جاء هذا التعديل استجابة لاعتراض السيد رئيس الجمهورية، الذي أشار إلى تناقض بين المادة (105) والمادة (64) من المشروع. فقد منحت المادة (64) مأمور الضبط القضائي المنتدب حق استجواب المتهم في حال فوات الوقت، بينما لم تمنح نفس الصلاحية لعضو النيابة العامة، مؤكداً أن الاستثناء يهدف إلى عدم إطالة مدة احتجاز المتهم دون سماع أقواله التي قد تبرئه.

وقدمت الحكومة مقترحاً ينص على: "ويجوز لعضو النيابة العامة استثناء أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة..."، مع التأكيد على حق المحامي في الاطلاع على الإجراءات التي تمت في غيبته إذا حضر قبل انتهاء التحقيق.

وعلى الرغم من الرفض القوي الذي أبداه نقيب المحامين، مدعوماً بعدد من أعضاء اللجنة الخاصة (أبرزهم النواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومها عبد الناصر ومحمد عبد العزيز وأميرة أبو شقة وأيمن أبو العلا)، حيث رأوا أن هذا التعديل يمثل توسعاً في صلاحيات النيابة وإخلالاً بضمانات المتهم الدستورية، إلا أن اللجنة أقرّت التعديل بالأغلبية.

ويشير تقرير اللجنة إلى أنه عقب الموافقة، قام نقيب المحامين وثلاثة من النواب المعترضين (ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر) بالانسحاب من اجتماع اللجنة، مما يعكس الخلاف العميق حول هذا الاستثناء المتعلق بحق الدفاع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق