الشريف يستعرض تعديلات قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات سرقة التيار وحماية حقوق الدولة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

استعرض النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.

أهداف التعديل: الردع وحماية المرافق العامة

 ويهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى تغليظ العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار، بما يسهم في الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء، وضمان استيداء حقوق الدولة، والحفاظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

السجن حال الإضرار بالمواطنين

 ويتضمن مشروع التعديل نصوصًا تُقر عقوبة السجن في حال ترتب على سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة عن المواطنين، في إطار تشديد المسؤولية الجنائية على الأفعال التي تمس المرافق الحيوية وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.

تفاصيل العقوبات المنصوص عليها

 ونصت المادة (71) من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شدد التعديل العقوبة إذا وقعت الجريمة من خلال تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بالمخالفة للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، حيث تُطبق عقوبة الحبس لمدة أطول، مع غرامة مالية أكبر، وتُضاعف العقوبة كذلك في حالة تكرار الجريمة.

تنظيم التصالح في جرائم سرقة

 الكهرباء

 وتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء إضافة مادة جديدة برقم (71 مكررًا)، تنظم آليات التصالح في الجرائم المنصوص عليها، حيث أجاز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في مراحل مختلفة من الدعوى، مقابل سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن تزيد قيمة المقابل كلما تأخر التصالح.

الالتزام بسداد التلفيات

 وأكد التعديل أنه في جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجريمة إتلاف للمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، حفاظًا على المال العام.

آثار التصالح القانونية 

وأوضح مشروع القانون أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، مع مضاعفة قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق