قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن العامل يُعد في حكم المستقيل "استقالة اعتبارية أو حكمية" إذا ثبت انقطاعه عن العمل خلال سنة واحدة لمدة تتجاوز عشرين يومًا متقطعًا، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، وذلك شريطة أن يقوم صاحب العمل بإنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مرور عشرة أيام على الغياب المتقطع، أو خمسة أيام على الغياب المتتالي.
وأوضح "عبد العاطي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قانون العمل الجديد لم يعد يشترط إحالة صاحب العمل إلى المحكمة العمالية كما كان معمولًا به سابقًا، حيث كان الانقطاع يُصنف ضمن الأخطاء الجسيمة التي تستوجب الفصل كجزاء تأديبي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد راعى مصلحة العمل واستمراريته، ومنع تعطيل الوظيفة لفترات طويلة، خاصة في ظل وجود حالات لعمال انقطعوا عن العمل والتحقوا بوظائف أخرى، مع تعذر الوصول إليهم بسبب تغيير محل إقامتهم.
وبموجب ذلك، أصبح الانقطاع عن العمل سببًا مباشرًا لإنهاء علاقة العمل بقرار من صاحب العمل، ويُعتبر هذا الإنهاء بمثابة استقالة من جانب العامل، من دون أن يتحمل صاحب العمل أي تعويضات، وباعتبارها استقالة حكمية وليست حقيقية، فإنها لا تشترط الكتابة أو توقيع العامل، ولا تستوجب اعتمادها من مكتب العمل، بل يصدر صاحب العمل القرار وفق المادة 166 من قانون العمل.
وفيما يتعلق بحقوق العامل حال ادعاء صاحب العمل انقطاعه عن العمل دون وجه حق، أكد "عبد العاطي" أن للعامل كامل الحق في إثبات تواجده باستخدام أي وسيلة من وسائل الإثبات، سواء توقيع الحضور، أو البصمة، أو إثبات العمل المنجز، أو كاميرات المراقبة، أو استلامه للأجر، أو شهادة الشهود، أو غيرها من الأدلة.
أما في حالة منع العامل من دخول المنشأة بقصد إظهاره كمنقطع عن العمل، فعليه التوجه فورًا إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية عمل لتقديم شكوى ثابتة التاريخ، أو إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إداري لإثبات واقعة المنع.
ونبّه المستشار القانوني إلى أن حساب فترة الانقطاع يتم على أساس تجاوز عشرين يومًا أو أكثر من عشرة أيام، وليس بلوغ العشرين أو العشرة فقط، كما تُحتسب هذه المدد خلال سنة عمل فعلية مدتها 12 شهرًا، وليست سنة ميلادية أو هجرية، مشددًا على ضرورة أن يكون الإنذار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يتحقق علم العامل به، وإلا اعتبر الإنذار باطلًا.
وأكد أيضًا أن الانقطاع يجب أن يكون دون مبرر مشروع؛ إذ إن المبررات المشروعة غير محصورة، وقد اعتبرت محكمة النقض مرض العامل عذرًا مقبولًا.
وفي جميع الأحوال، يملك صاحب العمل صلاحية قبول عذر العامل وإعادته إلى العمل، مع إمكانية احتساب مدة الانقطاع من رصيد الإجازات أو خصم أجرها، وفقًا لتقديره.


















0 تعليق