فى خطوة تشريعية تعكس إرادة الدولة نحو ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات، يأتى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، بما يمثله من نقلة نوعية فى منظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، وضمان التوازن بين حقوق المتهمين وحماية المجتمع.
ويعيد القانون الجديد رسم العلاقة بين المواطن وجهات التحقيق على أسس من الشفافية والضمانات القانونية، بدءًا من احترام حُرمة المنازل، مرورًا بتقييد سلطات القبض والتفتيش، وتعزيز اختصاص النيابة العامة. ويتضمن القانون كذلك توسيع بدائل الحبس الاحتياطى، وإقرار تعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يتماشى مع التطورات التقنية ويعزز كفاءة القضاء، ليعكس بذلك رؤية جديدة للعدالة، توازن بين سرعة الفصل فى القضايا وحماية الكرامة الإنسانية، دون الاكتفاء بتعديل النصوص فقط.
حظر دخول وتفتيش ومراقبة المنازل دون أمر قضائى.. و«قيود» على مأمورى الضبط
يؤكد قانون الإجراءات الجنائية الجديد احترام حُرمة المنازل عبر النص صراحة على عدم جواز دخولها، ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها، دون أمر قضائى مُسبَب، يُحدد المكان والتوقيت والغرض.
وينص القانون على أنه «للمنازل حُرمة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مُسبَب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه. ويجب تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر فى هذا الشأن».
واستثناءً من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر أو الاستغاثة، وفق القانون الجديد، الذى أجاز لمأمور الضبط القضائى «تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائى». وجاء فى نص القانون كذلك: «إذا قامت، أثناء تفتيش منزل المتهم، قرائن قوية على أن المتهم أو أى شخص موجود فى المنزل يخفى معه شيئًا يفيد فى كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا».
وينص القانون على أنه «لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك، إذا ظهر، عرضًا أثناء التفتيش، وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد فى كشف حقيقة جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها». وعلى مأمور الضبط القضائى عدم فض أى أوراق مختومة أو مغلفة بأى طريقة أخرى موجودة فى منزل المتهم. مع الجواز له أن يضع الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة، وإقامة حُراس عليها، وفق نص القانون. ويجب على مأمور الضبط القضائى إخطار النيابة العامة فورًا بذلك. وعلى النيابة العامة، إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء، أن ترفعه إلى القاضى الجزئى، خلال أسبوع، لإقراره أو إنهائه. ولكل ذى شأن أن يتظلم للقاضى الجزئى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة. وعليها رفع التظلم إلى القاضى الجزئى خلال مدة لا تزيد على أسبوع. وأجاز القانون لمأمور الضبط القضائى أن يضبط الأشياء والأوراق التى يحتمل أن تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة. وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتُعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. ونص القانون على أن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة فى حرز مغلق، ويختم عليها، ويُكتب، على شريط داخل الختم، تاريخ المحضر المحرر بضبطها، مع الإشارة إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها. وينص القانون كذلك على أنه «لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين ٥٢ و٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك». ويُعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة ٣١٠ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصلت إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة انتفع بها بأى طريقة كانت. ولمن ضبطت عنده الأوراق وكانت له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مُصدق عليها من مأمور الضبط القضائى.
وينص القانون صراحة على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ
أقر القانون تعويضًا معنويًا وأدبيًا عن الحبس الاحتياطى الخاطئ؛ إذ نص على أنه «يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا فى الحالات الآتية: إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم، أو إذا صدر أمر نهائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أى أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك فى صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية».
ويسرى حكم البند «٣» من الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها فى هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض جرى حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطى أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تخفيض مدة «الحبس الاحتياطى».. وزيادة بدائله من 3 إلى 7 اختيارات أمام سلطة التحقيق
يحافظ قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى، وغايته المتمثلة فى سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته، وتحديده بحد أقصى، واشتراط أن يكون الأمر به مُسببًا.
وجاء فى نص القانون: «إذا تبين، بعد استجواب المتهم، أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة مُعاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك لمدة أقصاها ٤ أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل».
وربط القانون ذلك بـ«توافر إحدى الحالات أو الدواعى» الآتية: إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو الخشية من هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، أو الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة، وفى جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة مُعاقبًا عليها بالحبس.
وعمل القانون على زيادة بدائل الحبس الاحتياطى من ٣ إلى ٧ بدائل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطى على نحو يفضى لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير.
وتتضمن بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل، ومنع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات.
وينص القانون أيضًا على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ٣ أشهر فى مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال ٥ أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال».
وإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم «جناية»، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ٥ أشهر، إلا بعد الحصول، قبل انقضائها، على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على ٤٥ يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى، فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ٤ أشهر فى الجنح، و١٢ شهرًا فى الجنايات، و١٨ شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
التحقيق والمحاكمة عن بُعد وضمان تبسيط الإجراءات
جرى النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائى التالى لتاريخ إصداره فى ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأمورى ضبط قضائى ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها فى القانون.
ونص القانون على العديد من المواد لتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون أنه «مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضى المنصوص عليها فى هذا القانون، تسرى أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة فى هذا القانون».
كما جرى النص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنى عليه، والخبراء، والمدعى بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها فى هذا القانون. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها».
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة فى أثناء الإدلاء بأقوالهم.
ونص القانون على أنه يتعين على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التى ستجرى عن بعد، على أن يكون المكان جرى تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.
كما جرى النص على أن يكون لجهات التحقيق والمحكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية، ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أى من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أى توقيع آخر.
ونص القانون على أن تتولى وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، إعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة فى الجهات المختصة، وفى المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء
تضمن القانون عددًا من المواد التى من شأنها القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، إذ نص على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمى، ويشمل الأمر حضوره فى ميعاد معين».
كما أوجبت الفقرة الثانية أن يشمل أمر الضبط والإحضار الأسباب، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وضبطه وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا فى الحال.
تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول
نص القانون على تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وجرى تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز ١٥ يومًا من تاريخ التقرير به.
وجرى النص على أنه «يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات».
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
كما جرى النص على أنه «يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله، أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به. ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه».
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن. ونص القانون على أنه: يجوز لسلطة التحقيق العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك. وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفى جميع الأحوال، ينتهى المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.
تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم
ينظم القانون إجراءات حضور المحامين فى أثناء استجواب المتهم الذى يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذى يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون فى حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائى الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوصًا عليه من عدم وضع سقف زمنى للإيداع.

















0 تعليق