سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق اندلع داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وفقًا لما أفادته المصادر الأمنية.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب النيران داخل المصنع، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المصنع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمخازن المجاورة، حرصًا على سلامة الممتلكات والعاملين.
وأكدت المصادر أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل بعد عدة ساعات من العمل المكثف، دون أي إصابات بين العمال أو القاطنين بالقرب من المنطقة الصناعية.
كما أشارت إلى أن عمليات التبريد والتفتيش داخل المصنع أسفرت عن احتواء الحريق ومنع انتشار الشرر في المخازن التي تحتوي على أعلاف ومواد قابلة للاشتعال.
وفي سياق التحقيق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة للبدء في فحص ملابسات الحريق وتحديد الأسباب المحتملة، سواء نتيجة خلل كهربائي، أو التماس كهربائي، أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى اندلاع النيران.
وتقوم فرق التحقيق بجمع الأدلة وفحص الكاميرات الأمنية الخاصة بالمصنع، واستجواب الموظفين للتأكد من وجود أي مخالفات أو تقصير في إجراءات السلامة.
وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة جهود الأجهزة الأمنية والحماية المدنية للحد من الحرائق الصناعية التي قد تهدد الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل المنشآت الصناعية، خاصة في المناطق التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.
تفاصيل الحكم على 3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لمواطن بالواحات البحرية
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بالاعتداء على أحد المواطنين في منطقة الواحات البحرية، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بلغت نسبتها 15%. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأداة المستخدمة في الواقعة وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.
وتضمنت أوراق القضية أن المتهمين "محمود. ن" و"ناصر. ن" و"سحر. ش" بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذاء المجني عليه "محمد. ي"، إثر خلافات سابقة بينهم. وتوجه المتهمون إلى المكان الذي تواجد فيه المجني عليه، واعتدوا عليه عمدًا باستخدام عصا خشبية، ما تسبب له في إصابات بالغة.
وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الاعتداء أدى إلى إصابة المجني عليه بإعاقة في حركة اليد اليسرى ومفصل الرسغ، بالإضافة إلى إصابة دائمة بحركات الركبتين، نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15%.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أحرزوا أداة "عصا" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
واعتمدت المحكمة في حكمها على نصوص المادتين (240/1 و240/2) من قانون العقوبات، الخاصة بإحداث العاهة المستديمة عمدًا، إلى جانب المواد (1/1 و50/2 مكرر أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقوانين اللاحقة، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 746 لسنة 2007.
ويأتي الحكم في إطار توجيهات القضاء بتشديد العقوبات على جرائم العنف والإيذاء العمد لما تمثله من خطر على الأمن المجتمعي وحق المواطن في الأمان الجسدي.















0 تعليق