الجمعة 31/أكتوبر/2025 - 07:44 م 10/31/2025 7:44:48 PM
أوضح الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زواج الفتاة عرفيًا بغرض الحصول على معاش والدها أو والدتها المتوفى، قائلًا إن الإقدام على الزواج العرفي بهدف التحايل على القوانين للحصول على المعاش، لا يجوز شرعًا، لأن الجهة المانحة للمعاش تشترط صراحة أن تكون المرأة غير متزوجة، حيث أن التحايل على هذا الشرط يُعد مخالفة للقوانين وللعهود، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، موضحًا أن المال الناتج عن هذا التحايل يُعد مالًا غير جائز شرعًا|".
وأضاف أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الزواج إذا اكتملت أركانه وشروطه الشرعية، ولم يوجد مانع من صحته، كوجود الولي، والشهود، والصيغة الشرعية، والإشهار، فهو زواج صحيح من الناحية الدينية، حتى وإن لم يتم توثيقه رسميًا".
كما أوضح أن دار الإفتاء تنصح دائمًا بتوثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، مثل الميراث والنفقة وثبوت النسب، إذ إن عدم التوثيق قد يعرّض الزوجة أو الأبناء لضياع هذه الحقوق عند وقوع خلاف أو طلاق.

















0 تعليق