أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زكاة الذهب، خاصة مع تغير أسعار الذهب مؤخرًا، وما إذا كان الذهب الذي تقتنيه المرأة يُزكى عنه أم لا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ذهب المرأة الذي تقتنيه للزينة والاستعمال الشخصي لا تجب فيه الزكاة، لأنه غير معدّ للتجارة أو الاستثمار، وإنما هو من متاع الحياة والزينة المباحة.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن بعض الناس في الفترات الأخيرة بدأوا يشترون الذهب بغرض الاستفادة من تغير الأسعار والربح عند بيعه، وهنا يختلف الحكم، إذ يصبح هذا الذهب من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمته النصاب وحال عليه الحول.

وبيّن أن من يملك ذهبًا بغرض التجارة يجب عليه أن يحسب قيمته النقدية، ويقارنها بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وهو النصاب الشرعي للزكاة، فإذا بلغت القيمة هذا المقدار أو تجاوزته، وجبت الزكاة بنسبة 2.5% بعد مرور عام هجري كامل.

وأشار الشيخ إلى أنه إذا كان لدى الشخص أكثر من نوع من الذهب، مثل عيار 18 وعيار 21 وعيار 14، فيُحسب المجموع على أساس قيمته الإجمالية بما يعادل عيار 21، ثم يُنظر هل بلغ النصاب أم لا، مؤكدًا أنه كذلك إذا كان لديه مال في البنك يُضم إلى قيمة الذهب عند حساب الزكاة، لأن كليهما يُعد مالًا تجب فيه الزكاة.

وأكد أن الزكاة طهرة للمال ونماء له، ودليل على صدق الإيمان، داعيًا المسلمين إلى تحري الدقة في إخراجها والحرص على أدائها في وقتها امتثالًا لأمر الله تعالى القائل: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".


-

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق