حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط إصدار قرارات منع المتهم من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، كما نظم إجراءات التظلم من هذه القرارات، وذلك في إطار القواعد الخاصة بالتحقيق والمحاكمة وضمانات المتهم، ومن المقرر أن يبدأ رسميا تطبيق القانون أكتوبر المقبل.
ونصت المادة 149 من الإجراءات الجنائية الجديد على أنه “يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات”
ووفقًا لنصوص القانون، يجب أن يكون قرار المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول قائمًا على أسباب محددة، ويصدر في الحالات التي تستدعيها ضرورات التحقيق أو حسن سير إجراءات المحاكمة أو ضمان تنفيذ ما قد يصدر من أحكام.
وحدد القانون مدة الأمر الصادر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، بحيث تكون لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
كما أجاز القانون للنائب العام أو من يفوضه إصدار أمر مسبب بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول بالنسبة للمحكوم عليهم المطلوب تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وكذلك المتهمين أو المحكوم عليهم الذين تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
إجراءات التظلم من قرار منع السفر
كفل قانون الإجراءات الجنائية الجديد لصاحب الشأن الحق في التظلم من قرار منعه من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، حيث أجاز له التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
ويقدم التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم وإعلان المتظلم والنيابة العامة بها.
وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، وفقًا للإجراءات التي حددها القانون.
ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق.
حالات انتهاء قرار منع السفر
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات انتهاء قرار منع السفر، حيث يجوز للجهة التي أصدرت القرار العدول عنه في أي وقت، كما يجوز تعديل القرار برفع اسم الشخص من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما أجاز القانون للنائب العام إصدار تصريح بالسفر لمدة محددة للمدرج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، بناءً على طلبه أو طلب وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، متى قدم الضمانات التي تكفل عودته إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وينتهي قرار المنع من السفر بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي بالبراءة، وذلك وفقًا لما حدده قانون الإجراءات الجنائية الجديد.












0 تعليق