يحدد قانون الأحزاب السياسية في مصر الإطار القانوني لإنشاء الأحزاب وممارسة نشاطها، باعتبار التعددية الحزبية أحد مكونات الحياة السياسية، ويتم تأسيس الأحزاب السياسية في مصر طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، والذي يقرر للمصريين حق تكوين الأحزاب والانتماء إليها وفقًا للضوابط القانونية.
حماية الأمن القومي والوحدة الوطنية
ويشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط في الحزب وبرنامجه ومؤسسيه أبرزها:
ـ ألا تتعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ـ كما يشترط أن يتميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق برنامجه تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى.
ـ تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، موقع من العدد القانوني من المؤسسين، مع التصديق رسميًا على توقيعاتهم وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بالحزب ونظامه وأعضائه وأمواله.
ـ تتولى لجنة شؤون الأحزاب السياسية فحص الإخطار والمستندات للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، ويجب أن يكون قرار الاعتراض على التأسيس مسببًا.
وأكدت أحكام المحكمة الإدارية العليا أن مهمة اللجنة تتمثل في التحقق من مدى توافر الشروط الدستورية والقانونية، وأن قراراتها تخضع للرقابة القضائية.
ولا يشترط القانون أن يكون الحزب مختلفًا بصورة كاملة عن جميع الأحزاب القائمة، وإنما يجب أن تظهر له شخصية وبرنامج وسياسات متميزة، حتى يمثل إضافة حقيقية إلى الحياة السياسية.

















0 تعليق