رفض تأسيس حزب سياسي.. كيف يمكن الطعن على القرار؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

لا تنتهي إجراءات تأسيس الحزب السياسي بمجرد صدور قرار بالاعتراض من لجنة شؤون الأحزاب، إذ منح القانون طالبي تأسيس الحزب حق اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار، وتخضع قرارات لجنة شؤون الأحزاب المتعلقة بتأسيس الأحزاب للرقابة القضائية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا.

ويكون الطعن على قرار الاعتراض على تأسيس الحزب أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، وفق الإجراءات والمواعيد التي حددها قانون الأحزاب السياسية.

لجنة شؤون الأحزاب

وسبق للمحكمة الإدارية العليا أن أكدت أن لطالبي تأسيس الحزب حق الطعن بالإلغاء على قرار الاعتراض خلال الميعاد القانوني، وأن المحكمة تراقب مدى صحة الأسباب التي استندت إليها لجنة شؤون الأحزاب ومدى مطابقتها للقانون.

و حدد القانون ميعادًا للطعن على قرار الاعتراض، ويبدأ احتساب الميعاد من نشر القرار في الجريدة الرسمية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، ولهذا يجب على مؤسسي الحزب متابعة تاريخ نشر قرار الاعتراض بدقة، حتى لا يفوتهم الميعاد المقرر للطعن.

ولا تكتفي المحكمة بالنظر إلى القرار بصورة شكلية، وإنما يمكنها بحث مدى استناد قرار اللجنة إلى أسباب صحيحة وثابتة، ومدى توافر الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس الحزب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق