الثلاثاء 23/يونيو/2026 - 11:11 م 6/23/2026 11:11:57 PM
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن تساؤل أحد المتابعين حول حكم العمل كفرد أمن في الملاهي الليلية والأماكن التي تقدم الخمور، مؤكدًا أن الأماكن التي يقوم نشاطها على المحرمات لا يجوز العمل بها.
وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، عبر فضائية “الناس”، إن الأماكن التي يقوم نشاطها الأساسي على المحرمات، لا يجوز المشاركة في العمل بها ولا التعاون عليها، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ”.
وأوضح أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وأن ما يؤدي إلى المعصية يعد معصية في ذاته، مؤكدًا أن العمل في أماكن تقوم على تقديم الخمور أو ممارسة ما يخالف شرع الله لا يجوز شرعًا.
وأكد أن المشاركة في مثل هذه الأعمال، سواء كانت في الأمن أو أي وظيفة مساعدة، غير جائزة شرعًا، لأنها تدخل في باب الإعانة على الإثم والعدوان.


















0 تعليق