قانون الإجراءات الجنائية.. النائبة مها عبدالناصر للحكومة: انتم ماشيين بشكل غير مفهوم وأرفض التحقيق مع المتهم بدون محامي

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وجهت النائبة مها عبدالناصر، انتقادات للحكومة أثناء مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: الحكومة مازالت تتصرف ضد رسالة رئيس الجمهورية بشأن تعديلات رئيس الجمهورية حول مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحكومة مصممة وضع استثناء في نص المادة 105.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض رئيس الجمهورية لـ8 مواد بالقانون.

انتقادات شديدة من مها عبد الناصر تجاه الحكومة بشأن تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية

ووجهت النائبة كلمتها للحكومة قائلة: بتتكلموا كأن الاستثناء حاجة مهمة جدًا ولازم تتعمل، طيب مش حضرتك كنت موجود وقت مناقشة القانون وافقت عليه؟ ورغم تقديم طلبات استثناء في هذا الشأن رفضت الحكومة الطلب، والاقتراح بالاستثناء سيتطلب الانتظار لحين صدور تقرير طبي وهذا أمر سيأخذ وقتـ والأولى في هذا الوقت توفير محامي قبل بدء التحقيق، أليس غياب المحامي في هذه الحالة مخالفة دستورية وضد كلمات رئيس الجمهورية بكاتبه.

وانتقدت النائبة الحكومة: ماشيين عكس النسق بشكل غير مفهوم وغريب جدًا جدًا، ليه فجأة عاوزين تغيروا وتضعوا استثناء.

واختتمت: أرفض رفضًا قاطعًا لأي استثناء التحقيق بدون محامي.

الموافقة على تعديلات الإجراءات الجنائية

وفي بداية الجلسة قد وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.

دراسة اللجنة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على : استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة". 

إعادة صياغة المادة 48 الخاصة بقانون الإجرائات الجنائية

كما تم استعراض اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها. وكانت قد عملت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (48) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".

 ووافق المجلس على المقترح

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق