أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: "كنت مُحرِمًا وقتلت صرصارًا بدون قصد، فهل عليّ فدية؟"، موضحًا أنه لا فدية في هذه الحالة، ولا يؤثر ذلك على الإحرام أو على صحة العمرة أو الحج.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن من محظورات الإحرام قتل الحيوان أو الحشرات، وكذلك لبس المخيط والتطيب وغيرها من المحظورات، لافتًا إلى أن من يفعل محظورًا من هذه المحظورات عمدًا تترتب عليه فدية، وهي على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
وأشار إلى أن الصرصار لا يدخل في هذا الحكم عند معتمد الفتوى، لأنه يُلحق بما يُعرف في الفقه بـ"الفواسق"، وهي الحيوانات المؤذية التي ورد في السنة النبوية جواز قتلها في الحل والحرم، مثل الفأر والكلب العقور والحيات ونحوها.
وأضاف أن الفقهاء ألحقوا بهذه الفواسق كل ما كان مؤذيًا أو مستقذرًا، ولذلك يجوز التخلص من الحشرات المؤذية مثل الصرصار، ولا يترتب على قتله فدية، ولا يؤثر ذلك على صحة الإحرام أو مناسك الحج والعمرة.
وأكد أن هذه الأحكام تأتي رفعًا للحرج عن المكلّف أثناء الإحرام، مع مراعاة المقاصد الشرعية، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال لا تفسد النسك ولا توجب كفارة.

















0 تعليق