نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، على الضوابط القانونية للأهلية والولاية في عقد الزواج، مع تحديد سن الأهلية وشروط الزواج بالوكالة.
وأوضح القانون في المادة السادسة عشرة أن لكل من الرجل والمرأة أهلية مباشرة لعقد زواجهما وتوثيقه عند بلوغ سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة، مؤكدًا أهمية الأهلية القانونية لضمان صحة العقد.
كما نصت المادة السابعة عشرة على منع انعقاد الزواج في حالات الإكراه أو السكر، لضمان موافقة الطرفين بحرية ووعي كامل.
وفي المادة الثامنة عشرة، حدد القانون شروط الزواج بوكالة خاصة موثقة، مع التأكيد على أن الوكيل لا يجوز له توكيل غيره، وأن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر، ومقدار المهر عاجله وآجله، والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.
نصوص المواد:
المادة (16): للرجل والمرأة أهلية مباشرة لعقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
المادة (17): لا ينعقد زواج المكره أو السكران.
المادة (18): يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، ويجب أن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر، ومقدار المهر عاجله وآجله، والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.
فيما نص مشروع القانون على الضوابط الشرعية للمحرمات على الزواج، مقسمة بين المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع، والمحرمات الأخرى المرتبطة بالقيود العامة والالتزامات الشرعية.
فيما يتعلق بالمحرمات على التأييد، حدد القانون في المادة العاشرة المحرمات بسبب النسب، إذ يحرم على الشخص الزواج من أصله وإن علا، أو من فرعه وإن نزل، ومن فروع والديه أو أحدهما، وكذلك من الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الأحفاد.
كما نصت المادة الحادية عشر على المحرمات بسبب المصاهرة، حيث يحرم الزواج من زوجة الأصل أو الفرع، ومن أصول الزوجة أو فروعها التي تم الدخول بها دخولًا حقيقيًا في عقد زواج صحيح، وكذلك من أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد غير صحيح.


















0 تعليق