يشمل مشروع قانون الأسرة الموحد 2026 تنظيما جديدًا لحالات الزواج المحرم بسبب النسب والمصاهرة، في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية وحماية الحقوق القانونية والشرعية للأطراف جميعًا.
وينص القانون على تحريم الزواج نهائيًا مع الأصول مثل الأم والجدات، والفروع مثل البنات وبنات الأبناء، والإخوة والأخوات من الأب أو الأم، إضافة إلى العمات والخالات مع استثناء بناتهن. كما يشمل تحريم الزواج بالمصاهرة، ويشمل ذلك زوجة الأب أو الجد، أصول الزوجة (الحماة)، فروع الزوجة بشرط الدخول بالأم، وزوجة الابن أو الحفيد، ويقر القانون أيضًا المحرمات الناتجة عن الرضاع إذا تم الرضاع في العامين الأولين من عمر الطفل وبواقع خمس رضعات مشبعات متفرقات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد ضمن جهود الدولة لضمان وضوح الحدود القانونية، وتقليل النزاعات الأسرية، وحماية مصالح جميع أفراد الأسرة، مع مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات والتأكيد على الالتزام بالأحكام الشرعية.
تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد
ووافق مجلس الوزراء في 29 أبريل 2026 على مشروع قانون الأسرة الموحد الجديد (الأحوال الشخصية)، والذي يتضمن 355 مادة تهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي والحد من النزاعات الأسرية. وقد تمت إحالة المسودة رسميًا إلى مجلس النواب في أوائل مايو 2026، حيث نُقلت إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشتها، ضمن توجيهات رئاسية بتسريع إصدار القوانين المنظمة للأسرة وصندوق دعمها.
ويتضمن المشروع ضوابط جديدة في الزواج والتعدد، أبرزها توثيق التعدد عبر ملحق لعقد الزواج يمنح الزوجة الحق في اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي منها، مع تمكينها من طلب الطلاق حال مخالفة هذا الشرط.
كما أقر المشروع حق الزوجة في طلب فسخ العقد قضائيًا خلال 6 أشهر إذا ثبت ادعاء الزوج لصفات غير حقيقية أو إخفاء ماضٍ مشين، مع اشتراط عدم وجود حمل أو إنجاب، إضافة إلى إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج تشمل الأمراض الوراثية وتحاليل المخدرات.
وفي تنظيم الطلاق والمنازعات، شدد القانون على توثيق الطلاق الشفهي لدى المأذون خلال 15 يومًا، مع فرض عقوبات جنائية على من يمتنع عن التوثيق، كما تتضمن المقترحات منع الطلاق المباشر خلال أول 3 سنوات من الزواج إلا بتقديم طلب رسمي لرئيس محكمة الأسرة.
















0 تعليق