الإثنين 13/أكتوبر/2025 - 09:24 م 10/13/2025 9:24:41 PM

ردت الدكتورة هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على حكم إعطاء الزكاة للأقارب، مؤكدة أن المستحقين للزكاة هم الفئات التي ورد ذكرها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ"، موضحة أن هذه الأصناف الثمانية هي وحدها الفئات المستحقة للزكاة ولا يجوز إخراجها لغير من يتصف بصفات واردة في الآية الكريمة.
وأضافت عضو مركز الأزهر للفتوى، خلال حوارها ببرنامج “حواء”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأقارب الذين تلزم المزكي نفقتهم مثل الأب والأم والأولاد والزوجة، لأن الإنفاق عليهم واجب عليه شرعًا، موضحة أن من ينفق على هؤلاء يكون بذلك يؤدي واجبه وله أجر على ذلك لكنه لا يجوز أن يحتسب هذا الإنفاق من مال الزكاة.
وتابعت، أن الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم، مثل الإخوة أو أبناء العم، يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة إذا كانوا من الفئات المستحقة كالفقراء أو المساكين أو الغارمين، مؤكدة أن المرأة يمكنها أن تعطي من زكاة مالها لأخيها إذا كان محتاجًا لأن النفقة عليه ليست واجبة عليها، أما الرجل فإذا كان أخوه في نفقته أو لم يخرج بعد من تحت مسئوليته فلا يجوز له إعطاؤه من الزكاة لأن ذلك واجب عليه وليس صدقة.
متى يجوز إعطاء الأخ من الزكاة؟
وأوضحت أن الحكم يختلف باختلاف الحالة، فإذا كان الأخ لا مال له ولا من يعوله، والنفقة عليه واجبة على أخيه الرجل، فلا يجوز إخراج الزكاة له، أما إذا كان الأخ قد تجاوز سن التكليف ولا تلزم نفقته على أخته فيجوز أن تعطيه من زكاة مالها إذا كان مستحقًا، مشيرة إلى أن ذلك يُعد صدقة وصلة في آن واحد ولصاحبتها أجران أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
0 تعليق