تصل للحبس والغرامة.. عقوبة التعدي على الملكية الفكرية في مصر

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تواصل الدولة المصرية جهودها في ضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، عبر تطبيق منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها من أهم الأدوات التي تضمن نزاهة المعاملات التجارية وصون حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفي هذا الإطار، وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات واضحة وصارمة لكل من تسول له نفسه التعدي على هذه الحقوق، حيث نص على الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.

ولم يغفل القانون حالات العود، إذ شدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين ومنع تكرار الجرائم.

كما أوضحت المادة 114 من القانون الأفعال التي تمثل اعتداءً على الملكية الفكرية، مثل وضع بيانات تجارية مضللة، أو استخدام وسائل ترويج توحي بمعلومات غير صحيحة، أو الادعاء بتسجيل علامة تجارية دون سند قانوني.

وتشمل الانتهاكات كذلك استخدام علامات غير مسجلة، أو إضافة جوائز وأوسمة وهمية، بالإضافة إلى استغلال شهرة منتجات أخرى دون الإفصاح عن المصدر الحقيقي، وهو ما يعد تضليلًا صريحًا للمستهلك.

ويمتد نطاق التجريم ليشمل أيضًا استخدام مؤشرات جغرافية بشكل غير صحيح، أو إطلاق تسميات توحي بانتماء المنتج إلى منطقة معينة، رغم إنتاجه في مكان آخر، بما يشكل إخلالًا بمبدأ الشفافية.

ويؤكد القانون في مجمله حرص الدولة على حماية حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق